سقوط الحق في الطعن بالنقض متى كان القرار الابتدائي غير مستأنف، لأن عدم استعمال طريق الاستئناف ينهض مانعًا إجرائيًا من مباشرة النقض.
أصول – قرار محكمة الدرجة الأولى – عدم استئنافه يسقط الحق بالطعن لدى النقض. عدم استئناف قرار محكمة الدرجة الأولى يسقط الحق بالطعن أمام محكمة النقض.