• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم استئناف قرار محكمة الدرجة الأولى يسقط الحق في الطعن بالنقض

سقوط الحق في الطعن بالنقض متى كان القرار الابتدائي غير مستأنف، لأن عدم استعمال طريق الاستئناف ينهض مانعًا إجرائيًا من مباشرة النقض.

نص الاجتهاد

أصول – قرار محكمة الدرجة الأولى – عدم استئنافه يسقط الحق بالطعن لدى النقض. عدم استئناف قرار محكمة الدرجة الأولى يسقط الحق بالطعن أمام محكمة النقض.