• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب توقيع جميع مستشاري المحكمة على محضر الجلسة تحت طائلة البطلان

محضر جلسة المحاكمة سندٌ رسميّ، ويجب أن يوقّعه جميع مستشاري المحكمة مصدرة الحكم، ورتّب المشرّع البطلان على عدم استكمال هذا التوقيع.

نص الاجتهاد

أصول – محضر جلسة – توقيع كافة مستشاري المحكمة. محضر جلسة المحاكمة سند رسمي بما يحتويه ويجب أن يوقعه كافة مستشاري المحكمة مصدرة الحكم تحت طائلة البطلان.