محضر جلسة المحاكمة سندٌ رسميّ، ويجب أن يوقّعه جميع مستشاري المحكمة مصدرة الحكم، ورتّب المشرّع البطلان على عدم استكمال هذا التوقيع.
أصول – محضر جلسة – توقيع كافة مستشاري المحكمة. محضر جلسة المحاكمة سند رسمي بما يحتويه ويجب أن يوقعه كافة مستشاري المحكمة مصدرة الحكم تحت طائلة البطلان.