• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توجيه اليمين الحاسمة يعد تنازلاً عن سائر البينات بالنسبة إلى الواقعة التي ترد عليها

توجيه اليمين الحاسمة على واقعةٍ محددة يُسقط حقّ الموجِّه في التمسك بغيرها من وسائل الإثبات بالنسبة لتلك الواقعة، وتغدو اليمين هي الفيصل في حسمها.

نص الاجتهاد

توجيه اليمين الحاسمة يتضمن التنازل عما عداها من البينات وذلك بالنسبة إلى الواقعة التي ترد عليها.