توجيه اليمين الحاسمة على واقعةٍ محددة يُسقط حقّ الموجِّه في التمسك بغيرها من وسائل الإثبات بالنسبة لتلك الواقعة، وتغدو اليمين هي الفيصل في حسمها.
توجيه اليمين الحاسمة يتضمن التنازل عما عداها من البينات وذلك بالنسبة إلى الواقعة التي ترد عليها.