السند المكتوب يكتسب قوته الإثباتية من توقيع من صدر عنه، ولا تنصرف حجيته إلى الغير إلا بثبوت الصفة أو الوكالة أو الإقرار الصريح عنهم.
ان الاسناد تحمل قوتها في الاثبات من توقيع المدين عليها ولا تتعداه الى الغير المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 28/8/2005 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي: أسباب المخاصمة:وتتلخص بان الاقرار الصادر عن ورثة بائع العقار صدر عن كافة الورثة يؤكد ذلك ما ورد في مقدمة هذا الاقرار الذي جاء على ذكر كافة الورثة وانتهى بتوقيع اثنين منهم على اعتبار ان الباقيين مقيمين في الخارج منذ اكثر من ثلاثة عقود ومن قام بالتوقيع هم وكلاء عن الباقينفي الشكل:من حيث ان الدعوى تقوم على تثبيت مبيع العقار العائد للمورث وكان طالب المخاصمة يستند في دعواه الى الاقرار المنتهي بتوقيع اثنين من الورثه وكانت الهيئة المخاصمة قد انتهت الى تصديق الحكم الاستئنافي الذي قضى لطالب المخاصمة بتثبيت البيع لجهة حصة من حمل الاقرار توقيعه ورفض الدعوى فيما عدا ذلك ولما كانت الهيئة المخاصمة قد عللت ما توصلت اليه تعليلا سليما واشارت الى ان توقيع الاقرار كان اصاله من المشترية ولم يشر الى ان هذا التوقيع اصالة ووكالة عن باقي الورثة ومن حيث ان الاسناد تحمل قوتها في الاثبات من توقيع المدين عليها ولا تتعداه الى الغير وكان ما ذكر ينفي وجود الخطأ والقانون وبالتالي فان الدعوى لا تحمل شرائطها القانونية الموجبة لقبولها شكلالذلك تقرر بالإجماع: 1 – رفض الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف 3 – تغريمه الف ليره سورية