الأصل في الدعوى الجزائية البراءة، ولا يجوز الإدانة إلا بدليل كافٍ يطمئن إليه القاضي؛ فإذا قصرت الأدلة عن حدّ الكفاية تعيّن القضاء بالبراءة.
يجب على المحكمة الحكم بالبراءة عند عدم كفاية الأدلة