• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على المحكمة الحكم بالبراءة عند عدم كفاية الأدلة

الأصل في الدعوى الجزائية البراءة، ولا يجوز الإدانة إلا بدليل كافٍ يطمئن إليه القاضي؛ فإذا قصرت الأدلة عن حدّ الكفاية تعيّن القضاء بالبراءة.

نص الاجتهاد

يجب على المحكمة الحكم بالبراءة عند عدم كفاية الأدلة