إذا شمل العفو العام جزءاً من العقوبة، فإن الجزء المسقَط يزول نهائياً، وتبقى المدة المتبقية هي محلّ الاعتداد عند بحث أثر العفو العام اللاحق. ولا يُعاد تقدير العقوبة من أصلها، بل يُنظر إلى ما بقي منها فعلاً بعد العفو السابق.
العفو العام يسقط العقوبة التي شملها والعقوبة الباقية هي مدار البحث في العفو العام اللاحق المناقشة: إلى المحامي العام بدير الزورجواباً على كتابكم رقم 474/ص تاريخ 7/8/960 إن العفو العام يسقط العقوبة التي شملها عملاً بأحكام المادة 150 من قانون العقوبات لذلك تكون المدة الباقية من العقوبة التي جرى اسقاط نصفها بموجب قانون العفو رقم 3 لعام 1958 هي الأساس الذي يرجع إليه لتطبيق أحكام قانون العف الجديد رقم 240 لعام 1960 فإذا كان المحكوم عليه أمضى في السجن حتى تاريخ 23 تموز نصف المدة الباقية بعد تطبيق القانون رقم 3 استفاد من أحكام القانون رقم 240 بشرط أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون المنوه به