تقييد سلطة محكمة الموضوع في رفع العقوبة عن الحد الأدنى بوجوب التعليل المسبب، وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور.
ليس لمحكمة الموضوع رفع العقوبة عن حدها الأدنى دون تعليل