• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان وجود الجريمة مرتبطا بوجود حق شخصي وجب على القاضي اتباع القواعد الخاصة لإثبات هذا الحق الشخصي

كلما ارتبط وجود الجريمة بثبوت حق شخصي، تعيّن إخضاع هذا الحق لقواعد الإثبات الخاصة به، ولا يجوز تجاوزها أو افتراضه دون استيفاء موجبات الإثبات.

نص الاجتهاد

إذا كان وجود الجريمة مرتبطا بوجود حق شخصي وجب على القاضي اتباع القواعد الخاصة لإثبات هذا الحق الشخصي