كلما ارتبط وجود الجريمة بثبوت حق شخصي، تعيّن إخضاع هذا الحق لقواعد الإثبات الخاصة به، ولا يجوز تجاوزها أو افتراضه دون استيفاء موجبات الإثبات.
إذا كان وجود الجريمة مرتبطا بوجود حق شخصي وجب على القاضي اتباع القواعد الخاصة لإثبات هذا الحق الشخصي