إذا ثبت إسقاط الحق الشخصي، وجب على المحكمة أن تُرتّب عليه مفاعيله القانونية، ويُعدّ إغفال ذلك موجباً لنقض الحكم.
إسقاط الحق الشخصي يدعو إلى نقض الحكم المطعون فيه لإعمال مفاعيل الإسقاط القانونية