يشترط لاكتساب محضر المحاكمة في الدعوى الجزائية الصفة الرسمية والثبوتية أن يوقّعه جميع أعضاء هيئة المحكمة، وإلا انتفت عنه هذه الحجية.
محضر المحاكمة ند رسمي بما دون فيه ويجب أن يوقعه جميع أعضاء هيئة المحكمة في القضايا الجزائية وإلا فقد صفته الرسمية والثبوتية