• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

محضر المحاكمة ند رسمي بما دون فيه ويجب أن يوقعه جميع أعضاء هيئة المحكمة في القضايا الجزائية وإلا فقد صفته الرسمية والثبوتية

يشترط لاكتساب محضر المحاكمة في الدعوى الجزائية الصفة الرسمية والثبوتية أن يوقّعه جميع أعضاء هيئة المحكمة، وإلا انتفت عنه هذه الحجية.

نص الاجتهاد

محضر المحاكمة ند رسمي بما دون فيه ويجب أن يوقعه جميع أعضاء هيئة المحكمة في القضايا الجزائية وإلا فقد صفته الرسمية والثبوتية