وجوب اشتمال الحكم النهائي الصادر عن محكمة الاستئناف على أسبابه وعلله الموجبة له، لأن التسبيب شرطٌ أساسي في صحة الحكم النهائي.
يجب أن يشتمل الحكم النهائي الصادر عن محكمة الاستئناف على العلل والأسباب الموجبة له