• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يكون المفتري عالما ببراءة خصمه حين إقامة الدعوى وهذا العلم ركن من أركان جرم الافتراء

العلم ببراءة الخصم وقت إقامة الدعوى يُعد ركناً من أركان جرم الافتراء، ولا تقوم المسؤولية الجزائية عنه دون ثبوت هذا العلم.

نص الاجتهاد

يجب أن يكون المفتري عالما ببراءة خصمه حين إقامة الدعوى وهذا العلم ركن من أركان جرم الافتراء