العلم ببراءة الخصم وقت إقامة الدعوى يُعد ركناً من أركان جرم الافتراء، ولا تقوم المسؤولية الجزائية عنه دون ثبوت هذا العلم.
يجب أن يكون المفتري عالما ببراءة خصمه حين إقامة الدعوى وهذا العلم ركن من أركان جرم الافتراء