إذا نصّ النظام النقابي على وجوب البت بطلب الإذن خلال أجل معين، فإن عدم الفصل ضمن هذا الأجل يرتب قيام الموافقة حكماً دون حاجة إلى قرار صريح.
يتوجب على مجلس فرع النقابة أن يبت بطلب منح الإذن خلال عشرة أيام من ورود الطلب تحت طائلة اعتبار الموافقة حاصلة حكما