لا يجوز حرمان الشخص من حق الدفاع أو تعطيل ممارسته إلا عند قيام قرائن جدية على أن استعمال التوكيل أو وسيلة الدفاع يرمي إلى التشهير أو الكيد، لأن الأصل في حق الدفاع الإباحة والحماية.
إن حق الدفاع حق دستوري لا يجوز حجبه إلا في حالات صعبة عندما يكون القصد من التوكيل التشهير والكيد