• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمدعي بعد إقامة بينة الإثبات أن يطلب تحليف خصمه اليمين على نفي الدعوى ولو لم تُستمع شهادة النفي

إذا أقام المدعي بينة الإثبات جاز له أن يطلب توجيه اليمين الحاسمة إلى خصمه على نفي الدعوى، ولا يسقط هذا الحق لمجرد عدم سماع شهادة النفي.

نص الاجتهاد

إن للمدعي – بعد إقامته بينة الإثبات – حق طلب تحليف خصمه اليمين على نفي الدعوى سواء استمعت إلى شهادة النفي أم لا