إذا أقام المدعي بينة الإثبات جاز له أن يطلب توجيه اليمين الحاسمة إلى خصمه على نفي الدعوى، ولا يسقط هذا الحق لمجرد عدم سماع شهادة النفي.
إن للمدعي – بعد إقامته بينة الإثبات – حق طلب تحليف خصمه اليمين على نفي الدعوى سواء استمعت إلى شهادة النفي أم لا