استحقاق الفوائد التأخيرية على المبالغ النقدية المعلومة المقدار وقت الطلب عند تأخر المدين في الوفاء بها، بنسبة 4% في المسائل المدنية و5% في المسائل التجارية.
إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المسائل التجارية