• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استحقاق فوائد التأخير على مبلغ النقود المعلوم المقدار عند تأخر المدين في الوفاء به

استحقاق الفوائد التأخيرية على المبالغ النقدية المعلومة المقدار وقت الطلب عند تأخر المدين في الوفاء بها، بنسبة 4% في المسائل المدنية و5% في المسائل التجارية.

نص الاجتهاد

إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المسائل التجارية