• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب اجراء الخبرة في حال الخلاف على القيمة في المخالفات الجمركية

عند تنازع الأطراف أو الجهة المختصة حول قيمة البضائع في المخالفات الجمركية، يتعين اللجوء إلى الخبرة بوصفها وسيلةً لازمةً لتقدير القيمة محل النزاع.

نص الاجتهاد

وجوب اجراء الخبرة في حال الخلاف على القيمة في المخالفات الجمركية .