عند تنازع الأطراف أو الجهة المختصة حول قيمة البضائع في المخالفات الجمركية، يتعين اللجوء إلى الخبرة بوصفها وسيلةً لازمةً لتقدير القيمة محل النزاع.
وجوب اجراء الخبرة في حال الخلاف على القيمة في المخالفات الجمركية .