• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم ترتب المخالفة الجمركية اذا كانت المخالف مايزال في الحرم الجمركي قبل سؤاله عما لديه من مهربات عملا بأحكام المادة /28/ جمارك

لا تثبت المخالفة الجمركية بحق من كان لا يزال داخل الحرم الجمركي قبل مساءلته عمّا لديه من مهربات، لأن ركن المخالفة لا يكتمل قبل تحقق الإجراء المنصوص عليه في المادة 28 من قانون الجمارك.

نص الاجتهاد

عدم ترتب المخالفة الجمركية اذا كانت المخالف مايزال في الحرم الجمركي قبل سؤاله عما لديه من مهربات عملا بأحكام المادة /28/ جمارك.