تقدير البضاعة المهربة غير الممنوعة المعيّنة عند الاختلاف على قيمتها يتم بواسطة الخبرة، لأن هذه القيمة تُعتمد أساساً في احتساب الرسوم والغرامة.
تقدير البضاعة المهربة مالم تكن من النوع الممنوع المعين يتم عن طريق الخبرة في حال الخلاف على القيمة من أجل حساب الرسوم والغرامة .