• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير البضاعة المهربة مالم تكن من النوع الممنوع المعين يتم عن طريق الخبرة في حال الخلاف على القيمة من أجل حساب الرسوم والغرامة

تقدير البضاعة المهربة غير الممنوعة المعيّنة عند الاختلاف على قيمتها يتم بواسطة الخبرة، لأن هذه القيمة تُعتمد أساساً في احتساب الرسوم والغرامة.

نص الاجتهاد

تقدير البضاعة المهربة مالم تكن من النوع الممنوع المعين يتم عن طريق الخبرة في حال الخلاف على القيمة من أجل حساب الرسوم والغرامة .