الاعتراف خارج القضاء يبقى خاضعاً لتقدير محكمة الموضوع، فإذا رجع عنه المتهم أمام القضاء ولم يوجد ما يعززه من أدلة أخرى، امتنع الاعتماد عليه وحده في الإدانة.
لما كانت وثائق الدعوى لا تحمل من الادلة على المدعى عليه سوى اعترافه في الضبط الجمركي هذا الاعتراف الذي تم خارج القضاء ويعود تقديره لمحاكم الموضوع بعد رجوعه عنه ولما كانت هذه الهيئة لاتجد ثمة دليل على ارتكاب المخالفة الجمركية بعد رجوع المدعى عليه عن اعترافه امام القضاء وبتعليل يقوم انه كان مكرها على هذا الاعتراف.