• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في حال ثبوت اخراج السيارة من القطر ضمن المدة المحددة كانت المخالفة منتفية وان عدم تسديد السجل يقع على عاتق الادارة وليس على المواطن

يثبت انتفاء المخالفة عند قيام المكلف بإخراج السيارة من القطر ضمن المدة القانونية المحددة، ولا يجوز مؤاخذته على عدم تسديد السجل إذا كان هذا الإجراء من واجبات الإدارة.

نص الاجتهاد

في حال ثبوت اخراج السيارة من القطر ضمن المدة المحددة كانت المخالفة منتفية وان عدم تسديد السجل يقع على عاتق الادارة وليس على المواطن