يثبت انتفاء المخالفة عند قيام المكلف بإخراج السيارة من القطر ضمن المدة القانونية المحددة، ولا يجوز مؤاخذته على عدم تسديد السجل إذا كان هذا الإجراء من واجبات الإدارة.
في حال ثبوت اخراج السيارة من القطر ضمن المدة المحددة كانت المخالفة منتفية وان عدم تسديد السجل يقع على عاتق الادارة وليس على المواطن