إذا كان الخطأ راجعاً إلى الإدارة وحدها بما تملكه من اطلاع ومعرفة، فلا يُنسب هذا الخطأ إلى الأفراد ولا تُحمَّل لهم آثاره. ويكفي لإثبات الشراء والتحلل من المسؤولية تقديم إفادة البائع، على أن تظل مسؤولية البائع قائمة عن تصرفاته.
عدم تحميل الأفراد نتيجة خطأ الإدارة على اعتبار أن خطأ الإدارة يجب خطأ الأفراد طالما أنها هي صاحبة الإطلاع والمعرفةإثبات الشراء بإفادة البائع يكفي للتحلل من المسؤولية ومساءلة البائع عن تصرفاته