يتعيّن على محكمة الموضوع أن تحيط بواقعة الدعوى إحاطةً كافية وأن تردّ على أسباب الطعن والدفوع الجوهرية المثارة أمامها، وإلا كان حكمها قاصراً بما يحول دون رقابة محكمة النقض على سلامة التطبيق القانوني.
المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تحط بواقعة الدعوى ولم تعن بالرد على أسباب الإستئناف من قريب أو من بعيد وثم أنها من محاكم الموضوع وعليها الرد على الدفوع المثارة أمامها وأما محكمة أول درجة مخالفة أحكام المادة /204/ أصول مدينة الأمر الذي حجب عن محكمة النقض بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون