ضبط الجلسة يعد من الإسنادات الرسمية، ولا تكون له القيمة الثبوتية المعتبرة إلا إذا وقّعته الهيئة الحاكمة؛ أما عدم التوقيع فيفقده الحجية ويؤدي إلى بطلان الحكم المؤسس عليه.
المبدأ – أصول – ضبوط الجلسات – إسناد رسمية – توقيعها أو عدمه. ضبط جلسات المحاكمات هو من الاسناد الرسمية تكتسب نظاميتها من توقيع الهيئة الحاكمة عليها وإن عدم توقيعها يفقدها قوتها الثبوتية ويجعل الحكم الصادر بالاستناد إليها باطلاً.