العبرة في اختصاص القضاء الشرعي بطبيعة الدعوى بوصفها متعلقة بمعجل المهر، لا بنوع المال المهر به؛ فينعقد اختصاصه ولو كان المهر حقاً عينياً.
القضاء الشرعي هو المختص وظيفيا للنظر في الدعوى المتعلقة بمعجل المهر ولو تعلق المهر بحق عيني (قطعة أرض)