• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القضاء الشرعي مختص وظيفياً بالدعوى المتعلقة بمعجل المهر ولو كان المهر حقاً عينياً

العبرة في اختصاص القضاء الشرعي بطبيعة الدعوى بوصفها متعلقة بمعجل المهر، لا بنوع المال المهر به؛ فينعقد اختصاصه ولو كان المهر حقاً عينياً.

نص الاجتهاد

القضاء الشرعي هو المختص وظيفيا للنظر في الدعوى المتعلقة بمعجل المهر ولو تعلق المهر بحق عيني (قطعة أرض)