• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز فسخ العقد عند إخلال أحد المتعاقدين بالتزامه أو استحالة تنفيذه عينًا أو باتفاق الطرفين على الفسخ

الأصل أن فسخ العقد لا يكون إلا لسبب قانوني ينهض به: إخلال تعاقدي، أو استحالة تنفيذ عيني، أو اتفاق لاحق بين الطرفين على إنهاء العقد بالفسخ.

نص الاجتهاد

تقتضي المطالبة بفسخ العقد إخلال أحد المتعاقدين بالتزامه العقدي أو استحالة تنفيذ الالتزام عينا أو اتفاق الطرفين على هذا الفسخ