الأصل أن فسخ العقد لا يكون إلا لسبب قانوني ينهض به: إخلال تعاقدي، أو استحالة تنفيذ عيني، أو اتفاق لاحق بين الطرفين على إنهاء العقد بالفسخ.
تقتضي المطالبة بفسخ العقد إخلال أحد المتعاقدين بالتزامه العقدي أو استحالة تنفيذ الالتزام عينا أو اتفاق الطرفين على هذا الفسخ