• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقوم رابطة التبعية على سلطة فعلية كافية للمتبوع في التوجيه والمراقبة دون استقلال للتابع في تنفيذ العمل

رابطة التبعية لا تتحقق إلا إذا كانت للمتبوع سلطة فعلية في التوجيه والمراقبة على التابع، بحيث لا يكون للتابع استقلال في تنفيذ العمل المعهود إليه؛ وعندئذ فقط تقوم مسؤولية المتبوع عن خطأ التابع.

نص الاجتهاد

تقوم رابطة التبعية بين المتبوع وتابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية في التوجيه والمراقبة وتحديد مدى السلطة الفعلية في الأحوال التي تتضاءل فيها هذه السلطة أو تتوزع يقوم على وجوب تمتع المتبوع بالسلطة الكافية في توجيه التابع دون أن يكون لهذا الأخير استقلال في تنفيذ العمل المعهود إليه على اعتبار أن السلطة التي عنتها المادة 175 مدني يجب أن تفسر في أوسع مداها حتى تتحقق مسؤولية المتبوع إذ لا وجه لمساءلة المتبوع عن خطأ الغير إذا كان ذلك الغير الذي يعمل لحسابه الخاص غير خاضع بصورة مطلقة لتوجيهه ورقابته