للزوجة أن تثبت صورية المهر المسمّى في وثيقة تثبيت الزواج بجميع وسائل الإثبات المقبولة، بما فيها البينة الشخصية والكتابة.
من حق الزوجة إثبات صورية المهر المسمى في وثيقة تثبيت الزواج سواء كان ذلك بالبينة الشخصية أو الخطية