• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للزوجة أن تثبت صورية المهر المسمى في وثيقة تثبيت الزواج بالبينة الشخصية أو الخطية

للزوجة أن تثبت صورية المهر المسمّى في وثيقة تثبيت الزواج بجميع وسائل الإثبات المقبولة، بما فيها البينة الشخصية والكتابة.

نص الاجتهاد

من حق الزوجة إثبات صورية المهر المسمى في وثيقة تثبيت الزواج سواء كان ذلك بالبينة الشخصية أو الخطية