• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المهر دينٌ خالص في ذمة الزوج يثبت بالعقد الصحيح ولا تبرأ منه ذمته إلا بأدائه كاملاً إلى الزوجة ويستحق لها كاملاً بعد الوفاة عند عدم الدفع

المهر حقّ خالص للزوجة يثبت بالعقد الصحيح في ذمّة الزوج، ولا تبرأ ذمّته منه إلا بالأداء الكامل إليها، ويستحقّ كاملاً عند عدم السداد حتى الوفاة.

نص الاجتهاد

المهر حق خالص للزوجة لا تبرأ ذمة الزوج منه إلا بدفعه كاملا إليها بالذات ويستحق بمجرد وقوع العقد الصحيح وهو ذمة الزوج ويستحق بكامله للزوجة بعد الوفاة في حال عدم الدفع