المهر حقّ خالص للزوجة يثبت بالعقد الصحيح في ذمّة الزوج، ولا تبرأ ذمّته منه إلا بالأداء الكامل إليها، ويستحقّ كاملاً عند عدم السداد حتى الوفاة.
المهر حق خالص للزوجة لا تبرأ ذمة الزوج منه إلا بدفعه كاملا إليها بالذات ويستحق بمجرد وقوع العقد الصحيح وهو ذمة الزوج ويستحق بكامله للزوجة بعد الوفاة في حال عدم الدفع