• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز اعتبار طلب التفريق المقدم من الزوج دعوى مستقلة إذا كانت أسباب الدعوى الأصلية متوافرة وكان الفصل في الادعاء المتقابل يؤخر دعوى النفقة

يجوز تكييف طلب التفريق المقدم من الزوج على أنه دعوى مستقلة إذا كانت أسباب الحكم في الدعوى الأصلية متوافرة، وكان البت في الادعاء المتقابل يؤدي إلى تأخير الفصل في دعوى النفقة الأصلية.

نص الاجتهاد

إذا كانت أسباب الحكم بالدعوى الأصلية متوفرة وأن البت بالادعاء المتقابل يؤخر دعوى النفقة الأصلية فيمكن اعتبار طلب التفريق المقدم من الزوج صالحا لدعوى مستقلة