يجوز تكييف طلب التفريق المقدم من الزوج على أنه دعوى مستقلة إذا كانت أسباب الحكم في الدعوى الأصلية متوافرة، وكان البت في الادعاء المتقابل يؤدي إلى تأخير الفصل في دعوى النفقة الأصلية.
إذا كانت أسباب الحكم بالدعوى الأصلية متوفرة وأن البت بالادعاء المتقابل يؤخر دعوى النفقة الأصلية فيمكن اعتبار طلب التفريق المقدم من الزوج صالحا لدعوى مستقلة