يشترط للحكم بإرث الزوجة المطلقة في حال الطلاق المرضي أن يثبت أن الطلاق صدر من الزوج وهو في مرض الموت أو في حالة مماثلة، وأن تكون الوفاة قد حصلت في المرض نفسه، مع انتفاء رضا الزوجة بالطلاق.
للحكم بأحقية الزوجة المطلقة في الميراث واعتبار الطلاق طلاق قرار يتوجب على المحكمة التحقق من مباشرة الزوج للطلاق وهو في مرض الموت أو في حالة يغلب في مثلها الطلاق طائعا بلا رضى زوجته وموته في ذلك المرض