الطلاق لا ينعقد ولا يترتب أثره عند انعدام إرادة الزوج انعداماً تاماً، لأن العدم لا ينشئ حقاً ولا يزيل حقاً.
إذا كانت إرادة الزوج معدومة فليس ثمة طلاق لأن العدم لا ينشئ حقا ولا يزيل حقا