• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقع الطلاق إذا انتفت إرادة الزوج انتفاءً كاملاً

الطلاق لا ينعقد ولا يترتب أثره عند انعدام إرادة الزوج انعداماً تاماً، لأن العدم لا ينشئ حقاً ولا يزيل حقاً.

نص الاجتهاد

إذا كانت إرادة الزوج معدومة فليس ثمة طلاق لأن العدم لا ينشئ حقا ولا يزيل حقا