• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل كل تصرف قانوني أو شرعي يصدر من الوكيل إذا كانت الوكالة التي يستند إليها باطلة

بطلان الوكالة ينسحب على كل عمل قانوني أو شرعي يجريه الوكيل باسم الموكل متى كان مستنداً إلى تلك الوكالة الباطلة.

نص الاجتهاد

بطلان الوكالة يعني بطلان أي عمل قانوني أو شرعي قام به الوكيل باسم موكله