بطلان الوكالة ينسحب على كل عمل قانوني أو شرعي يجريه الوكيل باسم الموكل متى كان مستنداً إلى تلك الوكالة الباطلة.
بطلان الوكالة يعني بطلان أي عمل قانوني أو شرعي قام به الوكيل باسم موكله