حال الزوج المادية معيارٌ معتبر في تقدير صلاح المسكن الشرعي، ويكفي أن يكون المسكن ملائمًا لأحوال الزوج ما لم يثبت أن اختياره قصد منه الإساءة إلى الزوجة. وإغفال الرد على الدفوع المؤثرة يوجب بطلان التسبيب واعتبار الحكم سابقًا لأوانه.
حال الزوج المادية هي موضع اعتبار في تقدير صلاح المسكن الشرعي وللزوج إسكان زوجته في المكان الملائم لأحواله مالك يثبت قصد الإساءةعدم الرد على الدفوع يجعل الحكم سابقا لاوانه