يتقيد حق الطعن الممنوح للمدعي الشخصي بحدود مصلحته وحقوقه الشخصية محل الادعاء، فلا يجوز أن يتعدى أثر طعنه إلى غيرها.
طعن المدعي الشخصي لا يتعدى حقوقه الشخصية