لا يجوز الاحتجاج بصورة الوثيقة في الإثبات إلا إذا أقرّها الخصم ولم ينازع في صحتها.
لايجوز اعتماد صورة الوثائق بالاثبات الا اذا اقرها الخصم ولم يعارض في صحتها .