إذا كانت محكمة الاستئناف محكمةَ موضوع، وجب عليها أن تتناول الدفوع المقدمة إليها وتفصل فيها، ولا يجوز أن تهمل دفعاً مؤثراً دون جواب.
محكمة الاستئناف محكمة موضوع وعليها ان ترد على الدفوع المثارة أمامها .