• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع الرد على الدفوع المثارة أمامها

إذا كانت محكمة الاستئناف محكمةَ موضوع، وجب عليها أن تتناول الدفوع المقدمة إليها وتفصل فيها، ولا يجوز أن تهمل دفعاً مؤثراً دون جواب.

نص الاجتهاد

محكمة الاستئناف محكمة موضوع وعليها ان ترد على الدفوع المثارة أمامها .