الأصل في الالتزام هو التنفيذ العيني إذا كان ممكناً، ولا يجوز العدول عنه إلى الحكم بالنفقات إلا بعد قيام الدائن بالتنفيذ على نفقة المدين فعلاً، فتُقضى له النفقة بمقدار ما أنفقه.
نصت المادة 204 من القانون المدني على أن المدين يجبر على تنفيذ الالتزام إذا كان ممكناً. إن إعمال هذا النص، الذي نظم به المشترع طريقة التنفيذ العيني، يوجب على القاضي أن يحكم بإلزام المدين بالتنفيذ العيني. ولا يصار إلى الحكم عليه بالنفقات، إلا عند قيام الدائن فعلاً بالتنفيذ على حساب المدين، فعندها يحكم له بمقدار ما أنفقه.