• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إفراد أكثر من دعوى واحدة لحماية الحق الواحد

إذا كان الحق المدّعى به واحداً، فإن وسيلة حمايته القضائية تكون دعوى واحدة، ولا يُقبل تجزئة الحماية إلى دعاوى متعددة عن ذات الحق.

نص الاجتهاد

للحق الواحد دعوى واحدة تحميه .