إذا كان الحق المدّعى به واحداً، فإن وسيلة حمايته القضائية تكون دعوى واحدة، ولا يُقبل تجزئة الحماية إلى دعاوى متعددة عن ذات الحق.
للحق الواحد دعوى واحدة تحميه .