• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاستجواب من سلطة المحكمة التقديرية ولا تجوز اليمين الحاسمة معلقة على شرط أو على سبيل الاستطراد أو مع التحفظ

للمحكمة سلطة تقديرية في تقرير إجراء الاستجواب بحسب ما تراه لازماً للفصل في الدعوى، ولا يجوز للخصم أن يعلّق اليمين الحاسمة على شرط أو يوجّهها على سبيل الاحتمال أو التحفّظ.

نص الاجتهاد

الاستجواب ملك للمحكمة وهي من تقرر حاجة الدعوى ووقائعها وأدلتها القائمة فيها للاستجواباليمين الحاسمة لايمكن تعليقها على شرط او توجيهها على سبيل الاستطراد أو توجيهها مع التحفظ