للمحكمة سلطة تقديرية في تقرير إجراء الاستجواب بحسب ما تراه لازماً للفصل في الدعوى، ولا يجوز للخصم أن يعلّق اليمين الحاسمة على شرط أو يوجّهها على سبيل الاحتمال أو التحفّظ.
الاستجواب ملك للمحكمة وهي من تقرر حاجة الدعوى ووقائعها وأدلتها القائمة فيها للاستجواباليمين الحاسمة لايمكن تعليقها على شرط او توجيهها على سبيل الاستطراد أو توجيهها مع التحفظ