• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التوقيع على سند تصفية الأعمال التجارية يجعله حجة بما ورد فيه ولا يجوز إثبات ما خالفه بالبينة الشخصية

التوقيع غير المنكر على سندٍ يوثّق نتيجة تصفية أعمال تجارية يجعله حجةً على الموقّع بما تضمّنه، ولا تُقبل لإثبات خلافه البينة الشخصية ما دام محل النزاع قد ثُبّت كتابياً.

نص الاجتهاد

عدم انكار المدعى عليه لتوقيعه على السند يجعل السند حجة عليه بما ورد فيه اذا كان السند نتيجة تصفية أعمال تجارية فلا وجه لاثبات نتيجة التصفية بالبينة الشخصية مادامت التصفية تم توثيقها بالسند المذكور