تقدير الجهة الجمركية للقيمة ينحصر في البضاعة المهربة المضبوطة ذاتها دون أن يتجاوزها إلى بضائع أخرى محصورة، ومتى سبق للقاضي نظر الدعوى في مرحلة سابقة امتنع عليه نظرها مجدداً، ويُبطل الحكم الصادر خلاف ذلك.
صلاحية الجمارك بتقدير قيمة البضاعة المهربة يقتصر على البضاعة المعينة ولا تطال قيمة البضاعة المحصورةلا يجوز للقاضي النظر بالدعوى الحالية اذا كان سبق ان نظر بها في مرحلة سابقة الامر الذي يجعل القرار المطعون فيه باطلا .