• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يثبت بطلان عقد الإيجار إذا ثبتت صوريته أو تواطؤ المتعاقدين عليه

إذا ثبتت صورية عقد الإيجار أو تواطؤ المتعاقدين على إبرامه على وجه غير حقيقي، جاز الحكم بإبطاله وإلغائه، ويُغني ذلك عن بحث دفوع أخرى متعلقة بالنفاذ أو الاحتجاج أو سريان أحكام أخرى على العلاقة الإيجارية.

نص الاجتهاد

ان اثبات الصورية والتواطؤ في عقد الايجار كافيا لإبطاله والغائه المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 24/7/ 2005 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي:أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي:1 – المؤجر حسان يملك قيدا 400/2400 سهما من المحضر رقم 169 عقارية اولى بحلب على الشيوع مع بقية اقاربه2 – العلاقة الايجارية تم تثبيتها بموجب حكم قضائي قطعي وهذه العلاقة جرى تثبيتها امام مديرية مالية حلب وفقا للشرح المؤرخ في 14/8/2002 وعقد الايجار تم بتاريخ 1/1/1993 في ظل قانون الايجارات رقم 111 لعام 1953 وهو يخضع لأحكام المادة 20 منه وليس لأحكام المادة /8/ من قانون الايجارات رقم /6/ لعام 2001 كما جرى عليه القرار محل المخاصمة3 – عملية التأجير تمت بتاريخ 1/1/1993 اي قبل تملك المدعى عليه محمد بصمه جي اي سهم في العقار بتاريخ 10/11/1993 4 – ان احدا من المالكين لم يعترض على عقد الايجار رغم علمهم بهذه العلاقة5 – قائمة شروط البيع اشتملت على ان الدكان مع القبو مؤجرة وهذه القائمة اصبحت قطعية وحجة على المشتري 6 – محكمة الاستئناف الناظرة بقضايا التنفيذ اصدرت قرارها رقم 2767 اساس 2795 تاريخ 15/11/2000 برد اعتراض المنفذ محمد بصمه جي على العلاقة الايجارية على الدكان بتعليل ان هذا العقد ثابت التاريخ ويجب العمل به وللمنفذ مراجعة القضاء7 – الدكان تستعمل كمستودع وليس من الضروري المكوث فيها او وجود بضائع بشكل مستمر8 – محكمة الصلح اتبعت القرار الناقض وناقشت دفوع الطرفين9 – مضى اكثر من سنه بعد التأجير وفق أحكام المادة /20/ من قانون الايجارات رقم 111 لعام 1953 وعدم جواز تطبيق أحكام المادة /8/ من القانون رقم /6/ لعام 2001 ولا تنطبق الدفع بالغش والصورية كما جاء بالقرار محل المخاصمةفي المناقشة:حيث ان ادعاء مدعي المخاصمة يهدف الى إبطال القرار الصادر عن الغرفة الايجاريه بمحكمة النقض برقم 401 اساس 589 تاريخ 8/5/2005 والذي قضى من حيث النتيجة بعدم نفاذ عقد الايجار موضوع الحكم القضائي رقم 6210 لعام 1993 النافذ بحق المدعى عليها وعد سريانه لجهة المدعيين محمد وصبحي ومنع المطعون ضده محمود وحسان من معارضتهما للمدعيين بالحق موضوع الحكم وفي استلام الدكان رقم ابواب 51/3 مع القبو العائد له من العقار محضر 169 منطقة عقارية اولى بحلب خاليا من الشواغل والشاغلين وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة مصدرته للخطأ المهني الجسيم وحيث ان الدعوى المخاصم بشأنها والمقدمة من المدعين محمد وصبحي تقوم على طلب الغاء عقد الايجار موضوع الحكم اساس 6210 تاريخ 17/10/1993 رقم بلا والذي قضى بتثبيت عقد الايجار بين المدعى عليهما محمود وحسان ولدي محمد والدكان والقبو المشار اليهما اعلاه بداعي ان هذا القرار هو صوري بين المذكورين وبالتواطؤ بينهما وقد استجاب القرار المخاصم لطلب المدعيين وحكم وفق د عواهما بالقرار محل المخاصمةوحيث ان القرار الناقض الاول رقم 1810 اساس 1882 تاريخ 31/7/2003 قد نقض القرار الصلحي الاول القاضي للمدعيين وفق دعواهما بداعي ان القرار المذكور لم يرد على دفوع الجهة الطاعنة المدعى عليهما محمود وحسان والمتعلقة بتنظيم قائمة شروط البيع اساس الدكان مشغولة بمستأجر والبيع اصبح ناجزا وفق قائمة شروط البيع وانه كان على المدعية اقامة الدعوى بمنع المعارضة وإبطال عقد الايجار قبل جلسة البيع الاخيرة وان قائمة شروط البيع بعد اكتسابها الدرجة القطعية وطرح العقار للمزاودة اصبحت حجة على الجميع وخاصة المشتريوحيث ان تفسير الهيئة المخاصمة لما جاء بالقرار الناقض على انه من اجل الرد على الدفوع المذكورة وليس توجيها بالحكم وفق هذه الدفوع يأتلف مع ما جاء بالقرار الناقض ولا يدخل في مفهوم الخطأ المهني الجسيموحيث انه بفرض ان أحكام المادة /20/ من القانون رقم 111 لعام 1953 تنطبق على عقد الايجار وانه مضى اكثر من سنة على الايجار من فضولي من تاريخ علم المدعى عليهما بالمخاصمة بهذا العقد عند تنفيذ قرار ازالة الشيوع لدى دائرة التنفيذ الا ان هذا لا يمنع المدعين المدعى عليهما بالمخاصمة من طلب الغاء هذا العقد بداعي اجرائه بين الاخويين تواطؤ وانه كان صوريا وعلى اعتبار ايضا ان الاسهم التي يملكانها بفرض انها 400 سهما من العقار لا تخول المدعى عليه بالمخاصمة حسان بتأجيره لعدم الثبوت اختصاصه بالدكان والقبو محل الدعوى وذلك عملا بالمادة / / مدني التي توجب لإعطاء حق الادارة ان يكون الشريك مالكا لأكثرية الاسهم او قيامه بالإدارة دون اعتراض من باقي الشركاء وهذا مالم ينشأ في الدعوى وحيث ان قاضي التنفيذ قد رد اعتراض المدعيين على عقد الايجار وطلب منهما مراجعة قضاء الموضوع بهذا الشأن مما لم يعد معه للمدعي بالمخاصمة محمود التمسك بدفع الدعوى محل المخاصمة باكتساب قرار البيع الدرجة القطعية وان تعتبر الهيئة المخاصمة لهذا الامر بالشكل المشار اليه لا يصل الى درجة الخطأ المهني الجسيم وحيث ان الهيئة المخاصمة قد بينت الغش والصورية بعقد الايجار وعللت ذلك بانه كان متزامنا مع دعوى ازالة الشيوع ولم يقم دليل على اشغال مدعي المخاصمة للماجور وان الوثائق المبرزة وضبوط وصف الحالة الراهنة ووضع اليد قاطعة الدلالة على ان الماجور غير مشغل وكون المؤجر والمستأجر شقيقين مما خلصت المحكمة معه الى التواطؤ والصورية بينهما وكون المؤجر ايضا لا يملك حق التأجير والمستأجر غير مستأجر حصص كامل الشركاء وكان هذا التقدير للأدلة يجد اصله في اوراق الدعوى ولا يصل الى درجة الخطأ المهني الجسيم وكان اثبات الصورية والتواطؤ في عقد الايجار كافيا لإبطاله والغائه ويغني عن مناقشة باقي الأسباب مما يجعل القرار محل المخاصمة بمناى عن الخطأ المهني الجسيم ويوجب رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه الف ليره سورية