• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير المحكمة للخبرة الفردية ورفضها إجراء خبرة ثلاثية يدخل في سلطتها ولا يشكل خطأً مهنياً جسيماً

تقدير المحكمة لمدى كفاية الخبرة الفردية من المسائل الموضوعية التي تستقل بها، ورفضها طلب الخبرة الثلاثية لا يُعدّ خطأً مهنياً جسيماً ما لم يقترن بمخالفة بيّنة للقانون أو قصور جسيم ظاهر في التعليل.

نص الاجتهاد

ان اخذ المحكمة بالخبرة الفردية وعدم استجابتها لطلب اجراء خبرة ثلاثية من صلاحيتها ولا معقب عليها في ذلك ولا يصل هذا الامر الى درجة الخطأ المهني الجسيم المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 5 /6/ 2005 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي:أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي: 1 – عدم الرد على أسباب الطعن او بعضها يشكل خطأ جسيما2 – محكمة الاستئناف لم ترد على طلب اجراء خبرة ثلاثية وكذلك الهيئة المخاصمة3 – محكمة النقض تجاهلت الوثائق المبرزة ومنها قرار محكمة استئناف الجنح 4 – محكمة الاستئناف لم تستمع لبقية الجهة المدعية بالمخاصمة5 – محكمة الاستئناف ومن بعدها محكمة النقض لم تبحث في ضبط تسليم العقار في المناقشة:حيث ان ادعاء الجهة المدعية بالمخاصمة محمد ورفاقه يهدف الى إبطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الثانية بمحكمة النقض رقم 1221 اساس 1187 تاريخ 18/7/2004 والمتضمن رفض الطعن المقدم من الجهة المدعية بالمخاصمة حول القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في درعا و القاضي بالحكم بالتعويض للمدعى عليها بالمخاصمة مريم حسين الحمادي جراء تسجيل حصتها من العقار موضوع الدعوى على اسم الجهة المدعية بالمخاصمة اثناء عمليات التحديد والتحرير وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث ان المدعية مريم قد صرفت النظر عن الادعاء بحق المدعى عليه المتوفي وحصرته بالأحياء فان استمرار المحكمة برؤية الدعوى موضوعا لا يصل في هذه الحالة الى درجة الخطأ المهني الجسيموحيث ان القرار الجزائي قضى بنزع يد زوج المدعية عن العقار بسبب كونه مسجلا باسم الجهة المدعية بالمخاصمة في السجل العقاري وهذا الامر لا يتعارض مع الدعوى المبينة على طلب التعويض نتيجة تسجيل الحصة على اسم المدعية بالمخاصمةوحيث ان اخذ المحكمة بالخبرة الفردية وعدم استجابتها لطلب اجراء خبرة ثلاثية من صلاحيتها ولا معقب عليها في ذلك ولا يصل هذا الامر الى درجة الخطأ المهني الجسيموحيث ان الجهة مدعية المخاصمة لم تبين من هم الشهود الذين لم تستمع المحكمة اليهم بناء على طلبهم ولا يوجد في اوراق الدعوى ما يشير الى ذلكوحيث ان خلو القرار المخاصم من الخطأ المهني الجسيم يوجب رد الدعوى شكلا لذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلا 2 – مصادرة التامين وتضمين الجهة المدعية الرسم والنفقات 3 – تغريمها الف ليره سورية