• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انه بفرض ان القرار لم يناقش جميع الادلة او الدفوع الا انه طالما توصل الى النتيجة الصحيحة اتباعا للقرار الناقض فيكون بمنأى عن الخطأ المهني

العبرة في تقدير الخطأ المهني الجسيم ليست بكمال التعليل أو استيعاب جميع الدفوع، بل بسلامة النتيجة القانونية ومدى الالتزام بما قضى به القرار الناقض الواجب الاتباع؛ فإذا جاءت النتيجة صحيحة وفقاً له انتفى وصف الخطأ المهني الجسيم.

نص الاجتهاد

انه بفرض ان القرار لم يناقش جميع الادلة او الدفوع الا انه طالما توصل الى النتيجة الصحيحة اتباعا للقرار الناقض فيكون بمنأى عن الخطأ المهني الجسيم المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 28/3/ 2005 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي:أسباب الطعن وتتلخص بما يلي: 1 – عدم البحث بالطعن المقدم من الطاعن روبين2 – عدم اشتمال الحكم النهائي على العلل والأسباب 3 – مخالفة الحكم لاجتهاد محكمة النقضفي المناقشة:حيث ان مدعي المخاصمة يهد ف من دعواه الى إبطال القرار المخاصم رقم 7731 اساس 17192 تاريخ 23/9/2002 والصادر عن الغرفة الجنحة بمحكمة النقض بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث انه يتبين من العودة الى القرار الناقض الاول رقم 200 اساس 200 تاريخ 25/3/2002 من الغرفة الجنحة بمحكمة النقض انه وان كان قد ذكر في مطلعه ان الطاعن هو هراج ولم يذكر في هذا المطلع اسم الطاعن روبين الا انه يتبين من حيثيات القرار انها تحدثت عن الطاعنين مما يعني ان القرار قد بحث بالطعنين وان عدم ذكر اسم الطاعن روبين في مطلع القرار لا يعدو كونه خطأ ماديا على ضوء ما ذكروحيث ان القرار الناقض المذكور قد نقض القرار لعدم انطباق الفعل المعزو للطاعنين على أحكام المادة 517 عقوبات كما يستفاد من حيثيات القراروحيث ان المخاصمة لم تشمل القرار الناقض المذكور وكان هذا القرار واجب الاتباع من قبل محكمة الاستئناف والغرفة التي اصدرته عملا بأحكام المادة 262 اصول محاكمات وهذا ما حصل واتبعت محكمة الاستئناف ومن ثم الغرفة الجنحة بمحكمة النقض المخاصمة القرار الناقضوحيث انه بفرض ان القرار المخاصم لم يناقش جميع الادلة او الدفوع الا انه طالما توصل الى النتيجة الصحيحة اتباعا للقرار الناقض فيكون بمنأى عن الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه الف ليره سورية