قيام القاضي الذي باشر مرحلة الإحالة بإصدار قرار الاتهام يمنعه من الاشتراك لاحقاً في الهيئة التي تنظر الطعن في الدعوى الجزائية نفسها، لأن ذلك يمسّ حياد الهيئة وتشكيلها القانوني الصحيح ويؤدي إلى انعدام القرار الصادر عنها.
لا يجوز لمن اصدر قرار الاتهام بصفته قاضيا للإحالة ان يشترك في اصدار القرار في مرحلة قضائية لاحقة بصفته مستشارا في الغرفة الجنائية بمحكمة النقض تحت طائلة اعتبار القرار الاخير معدوما لصدوره من هيئة قضائية ليست مشكلة تشكيلا قانونيا صحيحالما كانت دعوى المخاصمة تستهدف الاحكام التي تصدر مبرمه وليس امام مدعي المخاصمة بالنسبة اليها طريق اخرى غير الدعوى المذكورة واما اذا كان هناك طريق ثانيه يمكن اتباعها لالغاء القرار فلا مجال لاتباع طريق المخاصمة المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 11/4/ 2005 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي: في الشكل:حيث ان القرار المخاصم رقم 1661 اساس 918 تاريخ 9/11/2004 صادر عن الهيئة المخاصمة القضاة السادة جودة رئيسا ولمى وسلوى مستشارين وحيث ان تبين من العودة الى وثائق الدعوى ان المستشار لمى هي التي اصدرت قرار الاتهام رقم 906 اساس 4055 تاريخ 23/12/1995 بصفتها قاضيا للإحالةوحيث انه لا يجوز لمن اصدر قرار الاتهام بصفته قاضيا للإحالة ان يشترك في اصدار القرار في مرحلة قضائية لاحقة بصفته مستشارا في الغرفة الجنائية بمحكمة النقض تحت طائلة اعتبار القرار الاخير معدوما لصدوره من هيئة قضائية ليست مشكلة تشكيلا قانونيا صحيحاوحيث انه وعلى ضوء ما ذكر فان القرار محل المخاصمة يعتبر معدوما الا انه لما كانت دعوى المخاصمة تستهدف الأحكام التي تصدر مبرمه وليس امام مدعي المخاصمة بالنسبة اليها طريق اخرى غير الدعوى المذكورة واما اذا كان هناك طريق ثانية يمكن اتباعها لإلغاء القرار فلا مجال لاتباع طريق المخاصمةوحيث انه يمكن لمدعي المخاصمة ان يطلب من المحكمة التي اصدرت القرار محل المخاصمة اعلان انعدا مه للسبب المشار اليه اعلاه والحكم مجددا بالدعوى مما يجعل الدعوى سابقة لأوانها ويتعين ردها شكلالذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلا للسبب المذكور اعلاه2 – مصادرة التامين وتضمين المد عي الرسم والنفقات 3 – تغريمه مائة ليره سورية