• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخطأ المهني الجسيم كما عرفه الاجتهاد القضائي بانه الخطأ الفاضح الذي ما كان ليرتكبه القاضي لو انه اهتم بعمله اهتمام الرجل العادي

الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ القضائي الفاضح الذي لا يرتكبه القاضي لو بذل في عمله عناية الرجل العادي، ولا يكفي مجرد الاختلاف في تقدير الوقائع أو الأدلة لإثباته.

نص الاجتهاد

الخطأ المهني الجسيم كما عرفه الاجتهاد القضائي بانه الخطأ الفاضح الذي ما كان ليرتكبه القاضي لو انه اهتم بعمله اهتمام الرجل العادي المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 19/9/ 2004 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي:أسباب المخاصمة: 1 – اعتمدت الهيئة المخاصمة في قرار ها على كلام مرسل في ضبوط الشرطة وتناقض مع بعضه البعض وتم التراجع عنه في كافة مراحل التحقيق وان الاجتهاد قد استقر لدى الهيئة العامة لمحكمة النقض على ان الأقوال التي تؤخذ من ضبط الشرطة لا يقيد بها ولا تؤخذ دليل على اتهام جنائي اذا ما تم التراجع عنه2 – قرار محكمة النقض مشوبا بعيب الخطأ المهني الجسيم ويترتب عليه إبطاله 3 – محكمة الجنايات حكمت على طالب المخاصمة دون التثبت من الجرم المنسوب اليه ودون ادلة والاعترافات الاولية في فرع مكافحة المخدرات لا تعتبر دليلا قاطعا سيما وان أقوال المتهمين انتزعت بالعنف والقوة وشهود الحق العام يؤكدون على طوعية الاعترافات دفعا عن انفسهم في الشكل: لما كانت الدعوى تنظر لجهة الخطأ المهني الجسيم بقصد إبطال القرار موضوع المخاصمة وعلى اساس ان الهيئة المخاصمة قد ارتكبت هذا الخطأ وفقا لما هو مبين في لائحة الدعوىومن حيث ان طالب المخاصمة قد حكم عليه بجناية الاتجار بالمخدرات وكانت الهيئة المخاصمة وبعد تدقيقها للقرار الصادر عن محكمة الجنايات تبين لها ان هذا القرار جاء سليما في القانون وان التعليل الذي اتبعته صحيحا في تجريم طالب المخاصمة اخذا من وقائع الدعوى ولما كان تقدير الوقائع ووزن الادلة من اطلاقات محاكم الموضوع طالما ان التعليل جاء سائغا وله اصله في ملف الدعوى وكان ما انتهت اليه الهيئة المخاصمة لا يمكن ان يوصم بالخطأ المهني الجسيم على ضوء ما ذكر لان الخطأ المهني الجسيم كما عرفه الاجتهاد القضائي بانه الخطأ الفاضح الذي ما كان ليرتكبه القاضي لو انه اهتم بعمله اهتمام الرجل العاديولما كانت أسباب المخاصمة اضحت قاصرة عن ان توصم الهيئة المخاصمة بهذا الخطألذلك تقرر بالاتفاق:1 – رد الدعوى شكلا2 – تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين 3 – تغريمه الف ليره سورية