إثبات ما يخالف سند الأمانة لا يجوز بالبينة الشخصية إلا إذا ثبتت بين الطرفين علاقات تجارية تفتح هذا الاستثناء على قواعد الإثبات.
أن إثبات خلاف سند أمانة لا يكون بالبينة الشخصية ما لم تثبت العلاقات التجارية بين الطرفين. المناقشة: في الشكل:لما كانت الدعوى الأصلية تقوم على مطالبة طالب المخاصمة بسند الأمانة الذي لم يذكره وانتهت المحكمة المطعون بقرارها إلى تصديق القرار الاستئنافي الذي انتهى إلى تصديق الحكم البدائي الذي قضى للمدعي وفق الطلب. ولما كانت الأسباب المثارة في هذه الدعوى من طالب المخاصمة على فرض ثبوتها فهي لا تنزل منزلة الخطأ المهني الجسيم طالما أن السند لم يذكره وكان إثبات خلاف هذا السند لا يكون بالبينة الشخصية لعدم تثبت العلاقات التجارية بين الطرفين وبالتالي فإن هذا السند هو الذي أرفقاه طالب المخاصمة ووقع عليه بإرادته الحرة وتبلغ الإنذار ولم يرد الأمانة مما استوجب تحقق الآثار القانونية الذي حددها المشرع في حال إساءة الأمانة. وكان ما ذكر ينفي عن الهيئة المخاصمة وقوعها في الخطأ المهني الجسيم وكان ما أثاره لجهة تشكيل الهيئة الاستئنافية لم يشر أمام الهيئة المخاصمة مما يستوجب رد الدعوى شكلاً. لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – رد الدعوى شكلاً.