• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز قصر مقدار التعويض على ما ورد في العقد التأميني

إذا تضمّن عقد التأمين نصاً يحصر التعويض على وجهٍ يناقض استحقاق المؤمن له أو المستفيد للتعويض، فلا يُعتدّ بهذا الحصر على إطلاقه، ويظل التعويض خاضعاً للقواعد القانونية الناظمة لا لإرادة المتعاقدين وحدها.

نص الاجتهاد

تأمين – حصر التعويض بنص العقد التأميني. لا يمكن حصر التعويض بنص العقد التأميني.