إذا تضمّن عقد التأمين نصاً يحصر التعويض على وجهٍ يناقض استحقاق المؤمن له أو المستفيد للتعويض، فلا يُعتدّ بهذا الحصر على إطلاقه، ويظل التعويض خاضعاً للقواعد القانونية الناظمة لا لإرادة المتعاقدين وحدها.
تأمين – حصر التعويض بنص العقد التأميني. لا يمكن حصر التعويض بنص العقد التأميني.