• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ضبط جلسة المحاكمة سند رسمي لا يسري في حق أطراف الدعوى إلا إذا استوفى شروطه القانونية

ضبط جلسة المحاكمة لا يكتسب قوة السند الرسمي ولا يسري بحق أطراف الدعوى جميعاً إلا إذا استوفى كامل الشروط القانونية الشكلية والموضوعية المقررة له.

نص الاجتهاد

ضبط جلسة المحاكمة سند رسمي ويتوجب أن يكون مستوفياً كافة الشروط القانونية حتى يسري بحق جميع أطراف الدعوى.