ضبط جلسة المحاكمة لا يكتسب قوة السند الرسمي ولا يسري بحق أطراف الدعوى جميعاً إلا إذا استوفى كامل الشروط القانونية الشكلية والموضوعية المقررة له.
ضبط جلسة المحاكمة سند رسمي ويتوجب أن يكون مستوفياً كافة الشروط القانونية حتى يسري بحق جميع أطراف الدعوى.